في خطوة بارزة، أصدر المجلس الدستوري اللبناني قرارًا بالإجماع بقبول الطعن المقدم من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بشأن المادة الثالثة من القانون رقم 71، الذي تم إصداره في 10 أيلول 2026. هذا القانون كان يهدف إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، إلا أن المجلس الدستوري قرر إبطال هذه المادة، بالإضافة إلى إبطال عبارتين من المادتين 19 و27 من نفس القانون. القرار يأتي في وقت حرج حيث يعاني القطاع المصرفي في لبنان من أزمات متتالية.
القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية العليا في لبنان يعكس التزام المجلس الدستوري بقانون النقد والتسليف، مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذا القرار على النظام المصرفي المتعثر في البلاد. ويُتوقع أن يتم إبلاغ هذا القرار إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، كما سيُنشر في الجريدة الرسمية، مما يضمن أن يكون له أثر قانوني واضح.S1S2
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية كان بإمكانه رفض توقيع القانون وإعادته إلى المجلس النيابي، ولكن اختار الطعن في بعض مواده بدلاً من ذلك. هذا القرار قد يفتح المجال لمزيد من النقاشات حول كيفية معالجة الأزمات المالية والمصرفية في لبنان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.S1S2